الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد : 74081
تاريخ القرار : 08/ 02/ 2021
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 15 مارس 2019 والمقيد تحت عدد 4673 من قبل الأستاذ "الطين." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.