L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 20/2014 · 22/09/2014

مذكرة عمل عدد 20 لسنة 2014 : تحيين مذكرات العمل المتعلقة بإحتساب منحتي الوفاة و رأس المال عند الوفاة على إثر الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الاجتماعية  الصندوق الوطلي للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات و مراقبة التصرف مذكرة عمل عدد 2014/20 الموضوع: تحيين مذكرات العمل المتعلقة باحتساب منحتي الوفاة و رأس المال عند الوفاة على إثر الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون والأجر الأدنى الفلاحي المضمون . المراجع: النصوص التشريعية و ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.