الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية جزائية عدد :96132
تاريخ الحكم :02 مارس 2020
قرار تعقیبی جزائی
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بقابس بتاريخ 12 جوان 2019 ضد المتهم ح. ب. طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بقابس بتاریخ 12
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.