الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عدد 57316
صدر بتاريخ: 2018/02/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/01/23 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالكاف
ضد: المتهمع.الا. قاطن بنهج حسين بوزيان جندوبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.