L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 07/2022 · 19/04/2022

منشور عدد 07 لسنة 2022 : حول التزام الهياكل العمومية باستعمال المنظومة الإلكترونية للتواصل والتفاعل مع المواطن

الجمهورية التونسية  رئاسة الحكومة  من رئيسة الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ومؤسسات والمنشآت العمومية  الموضوع : حول التزام الهياكل العمومية باستعمال المنظومة الإلكترونية للتواصل والتفاعل مع المواطن  المرجع: - الأمر الحكومي عدد 1242 لسنة 2010 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 وا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.