الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 20273.2020 دد القضية
تاريخه: 2020/09/23
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/12/25 تحت عدد 622 من الأستاذ "ص.م."
في حق: مشربة "س. ع." في شخص ممثلها القانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.