L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 15/2022 · 27/02/2022

قرار عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 27 فيفري 2022 يتعلق بضبط معلوم الأشغال الوقتي للملك البلدي الخاص

الجمهورية التونسية وزارة الــــــــــــــــداخلية قــــــــــــــــــــــــــــــــــرار بلديـة زغـوان إن رئيس بلدية زغوان بعد الإطلاع على: على الأمر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق بإحداث بلدية زغوان. وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. و على القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.