L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35144 · 04/01/2017

قرارتعقيبي 35144 بتاريخ 04 جانفي 2017 : حادث ذو صبغة شغلية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع 35144.2016 دد القضية  تاريخه : 2017/01/04  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/2/29 عدد 5382 من الأستاذ "ل. د" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "وهم".  ضد: "ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.