L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/29198 · 11/03/2016

قرارتعقيبي عدد 29198 بتاريخ 11 مارس 2016 : تاريخ بداية سريان اجل سقوط حق القيام بالدعوى للمطالبة بمستحقات شغلية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع 29198.2015 دد القضية  تاريخ القرار: 2016/03/11  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :   بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "س. ب. ح" بتاريخ 5 أوت 2015  نيابة عن: "ش. ص. م. م" في شخص ممثلها القانو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.