الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 29198.2015 دد القضية
تاريخ القرار: 2016/03/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "س. ب. ح" بتاريخ 5 أوت 2015
نيابة عن: "ش. ص. م. م" في شخص ممثلها القانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.