الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 28217.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/02/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/07/02 تحت عدد 4568 من الأستاذ "ن. د" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ع. ب. د. ع. ع"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.