الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 25959.2015 دد القضية
تاريخه :12-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 3191 والمقدم بتاريخ 2015/4/28 من طرف الأستاذ "س. ط. ا" المحامي لدى التعقيب
في حق : "ش. ا. ا.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.