L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/25171 · 18/12/2015

قرار تعقيبي عدد 25171 بتاريخ 18 ديسمبر 2015 : نزاع حول نسب الاقتطاع

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد القضية  25171.2015  تاريخه : 2015/12/18  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/4/13 من قبل المحامي الأستاذ "م.ج" .  نيابة عن :  الصندوق الوطني الاجتماعي في شخص ممث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.