الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 25171.2015
تاريخه : 2015/12/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/4/13 من قبل المحامي الأستاذ "م.ج" .
نيابة عن :
الصندوق الوطني الاجتماعي في شخص ممث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.