Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25171 بتاريخ 18 ديسمبر 2015 : نزاع حول نسب الاقتطاع
Textes appliqués
- الفصل الأول من قانون 2003/2/15 والمتعلق بإحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي أمر عدد538 مؤرخ في 1 أفريل 1995 يتعلق بضبط نسب الإشتراكات في نظام التعويض عن الأظرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.