الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ*2015.24799ـدد القضية
تاريخ القرار 2015/12/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "م.ك بتاريخ 7 أفريل 2015
نيابة عن: "ست".
ضد: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.