الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ43489.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه: 31/03/2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 7 نوفمبر 2016 من قبل المحامي الاستاذ *****.
نيابة عن: شركة **** للأحذية في شخص ممثلها القانوني مقرها بالمنطقة ****.
المعقب ضدها: ح.ح قاطنة **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.