L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/43489 · 24/03/2017

قرار تعقيبي عدد 43489 بتاريخ 24 مارس 2017 : غلق فجئي للمؤسسة -  غلق خارق للقانون - طرد تعسفي - مستحقات قانونية

الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ43489.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه: 31/03/2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 7 نوفمبر 2016 من قبل المحامي الاستاذ *****.  نيابة عن: شركة **** للأحذية في شخص ممثلها القانوني مقرها بالمنطقة ****. المعقب ضدها: ح.ح قاطنة **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.