الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ35624.2015 دد القضية
تاريخه 2016/11/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/03/08 الاستاذ (ع.ب).
في حق : (إب)
مقره باقامة ******
ضد : الشركة السياحية (م.أ) في شخص ممثلها القانوني&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.