قرار تعقيبي مدني
عدد 23406 مؤرخ في 28 ديسمبر 2015
صدر برئاسة السيدة *******
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 1996 والمقدم بتاريخ 25 فيفري 2015 من طرف الأستاذ********* المحامي لدى التعقيب.
في حق : س.ب القاطن بتاوريت جربة محاميه الأستاذ **************
ضــــ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.