الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
36385.2016
دد القضية
تاريخه :06-12-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 مارس 2016 عدد 27796 من الاستاذ (ن.ط) المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : (ع. ق) .
ضد:
ع.م) و(ب.ع) و(ر. ج)
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.