L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/36385 · 06/12/2016

قرار تعقيبي عدد 36385 بتاريخ 06 ديسمبر 2016 : الاعتراض على المتحصل من بيع المال المعقول هو إجراء وجوبي لاحتساب صفة الدائن المعترض

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  36385.2016  دد القضية  تاريخه :06-12-2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 مارس 2016 عدد 27796 من الاستاذ (ن.ط) المحامي لدى التعقيب .  نيابة عن : (ع. ق) . ضد:  ع.م) و(ب.ع) و(ر. ج)

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.