الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 40790
تاريخه : 2017/06/19
أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/07/22 عدد 5624
من طرف الأستاذ: ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : شركة س.ب في شخص ممثلها القانوني الكائن بالمنطقة ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.