L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/40790 · 19/06/2017

قرار تعقيبي عدد 40790 بتاريخ 19 جوان 2017

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 40790 تاريخه : 2017/06/19  أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/07/22 عدد 5624 من طرف الأستاذ: ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : شركة س.ب في شخص ممثلها القانوني الكائن بالمنطقة ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.