L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35285 · 16/01/2017

قرار تعقيبي عدد 35285 بتاريخ 16 جانفي 2017 : الطرد لأسباب اقتصادية - المطالبة بالمستحقات الشغلية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 35285.2016  تاريخه :16 جانفي 2017  أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/3/03 تحت عدد 5393 من الاستاذ :**** المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: ع. ع ، صاحب محطة ****** للمحروقات قاطن ***&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.