الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 35285.2016
تاريخه :16 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/3/03 تحت عدد 5393 من الاستاذ :**** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: ع. ع ، صاحب محطة ****** للمحروقات قاطن ***&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.