نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقيد بكتابة المحكمة في 14 ماي 1998 و المقدم من الأستاذ ******* نيابة عن شركة ******** في شخص ممثله القانوني.
ضد : ********
طعنا في الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوسة بوصف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.