Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 66012 مؤرقم في 21 أكتوبر 1999 : تعدد العقود لمدة محددة - استمرارية العلاقة الشغلية

J P 1999/6601221 octobre 1999

PDF العربية

Principe juridique

  1. الحاجة إلى التفسير لا تعرض متى كانت عبارة العقد واضحة ففي هذه الحالة تنطبق شروط العقد كما هي ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تنحرف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر إذ الانحراف عن التعبير الواضح يعتبر تحريفا لها حسب مقتضيات.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.