الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
عدد القضية 33452.2016
تاريخه : 2016/06/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/1/13 من الاستاذ **** *** "المحامون *******
نيابة عن : م.غ مقره المختار مكتب محاميه المذكور الكائن بنهج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.