الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
عددالقضية 37267
تاريخه : 27 فيفري 2016
أصدرت محكمة التعقيد القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 20 افريل 2016 .
من طرف الأستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :طع قاطن بحي *****
ضد:
1) ر غ عنوانها بحي ***** محاميها الاستاذ *****
2) الصندوق الو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.