الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 43405.2016
تاريخه : 2017/10/20
أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/02 من قبل المحامي الأستاذ *****
نيابة عن: شركة *** في شخص ممثلها القانوني مقرها المختار بمكتب نا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.