الجزء الأول
البيوعات العدلية
الباب الأول
البيوعات العدلية للأوراق المالية المصدرة من قبل شركات المساهمة العامة
الفصل 186
تتم بيوعات الأوراق المالية تنفيذا للأحكام القضائية، تحت مسؤولية العدل المنفذ المكلف بالتتبع ووسيط البورصة المكلف بالبيع، طبقا لأحد الإجراء ين التاليين حسبما تقرره البورصة :
- البيع مبا
Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.