Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13 بتاريخ 29 ماي 1976 : خرق المحكمة للقانون بتأجيلها النظر في طلب المدعي المدعوم بالحجة الكافية

J P 1976/1329 mai 1976

PDF العربية

Principe juridique

  1. عند تقديم المدعي للمحكمة الحجة الكافية لتدعيم طلبه فإنه لا يمكن للمحكمة تأجيل النظر في الطلب و إن قامت بذلك فإنها تكزن قد خرقت القانون و يكون قرارها عرضة للنقض

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)

Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.