Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13 بتاريخ 29 ماي 1976 : خرق المحكمة للقانون بتأجيلها النظر في طلب المدعي المدعوم بالحجة الكافية
Principe juridique
- عند تقديم المدعي للمحكمة الحجة الكافية لتدعيم طلبه فإنه لا يمكن للمحكمة تأجيل النظر في الطلب و إن قامت بذلك فإنها تكزن قد خرقت القانون و يكون قرارها عرضة للنقض
Textes appliqués
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.