قرار تعقيبي جزائي عدد 5
مؤرخ في 23 جوان 1976
صدر برئاسة السيد *****
نصه :
الحمد لله ،
اصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة التعقيب المتركبة من رئيسها السيد ***** والمستشارين السيدين ***** و***** بمحضر المدعي العام السيد ***** ومساعدة كاتب المحكمة السيد ***** بجلستها المنعقدة بحجرة الشورى في 23 جوان 1976 .
بعد المفاوضة القانونية القرار الآ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.