L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 13/2014 · 28/10/2014

منشور إلى البنوك عدد 13 لسنة 2014 : فتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية

منشور إلى البنوك عدد 13 لسنة 2014  الموضوع: فتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية.  ******** إن محافظ البنك المركزي التونسي،  بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات،  و على القانو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.