منشور إلى البنوك عدد 13 لسنة 2014
الموضوع: فتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية.
********
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات،
و على القانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.