Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرة العدل
إلى السيدات والسادة
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية و المتفقد العام بوزارة العدل
الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها
رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها
الموضوع، حول تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ ف
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.