من الوزير الأول
إلى
السيدات والسادة الوزراء وكتابة الدولة والولاة
الموضوع : حول إعفاء الأجانب من رخصة الوالي في العمليات العقارية الاستثمارية.
المرجع : - الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.