الجمهورية التونسية
من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع: حول منح الحضور الراجعة إلى المتصرفين ممثلي الدولة لدى مجالس إدارة المنشآت العمومية و أعضاء مجالس المؤسسات العمومية و مصاريف المراقبة.
المرجع: منشور الوزير الأول عدد 28 المؤرخ في 22 جوان 2005 المتعلق بمكافآت حضور الأعضاء 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.