الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عـ 28838.2003 دد القضية
تاريخه : 05 ديسمبر 2003
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت ع28838دد والذي قدمه الأستاذ "م.ب" المحامي لدى التعقيب.
في حق : "عز".
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.