L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2003/28838 · 05/12/2003

قرار تعقيبي عدد 28838 بتاريخ 05 ديسمبر 2003 : اعادة تنظيم سوق المالية-اجراءات التحقيق و التتبعات - خطا في تسيير الشركة - تحديد مسؤولية مجلس الادارة

 الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان  محكمة التعقيب  عـ 28838.2003 دد القضية  تاريخه : 05 ديسمبر 2003  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت ع28838دد  والذي قدمه الأستاذ "م.ب" المحامي لدى التعقيب.  في حق : "عز".

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.