L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 5/2021 · 27/11/2021

قرار عدد 5 لسنة 2021 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 یتعلق بقرار احداث معلوم على مالكي البناءات الجدیدة او التي یقع توسیعھا او تغییر استعمالھا جزئیا او كلیا و ذلك اذا استحال على اصحابھا لأسباب فنیة او اقتصادیة ان یوفرو بھا اماكن لوقوف وسائل النق ل

إن رئيس بلديــــــــــــــة مارث : بعد الإطـلاع على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية. و على مجلـة التهيئة الترابية و التعمير الصـادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنــة 1994 المـــؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها و إتمامها بالنصوص اللاحقة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 29 جوان 2009 و خاصة الفص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.