إن رئيس بلديــــــــــــــة مارث :
بعد الإطـلاع على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
و على مجلـة التهيئة الترابية و التعمير الصـادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنــة 1994 المـــؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها و إتمامها بالنصوص اللاحقة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 29 جوان 2009 و خاصة الفص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.