الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 40974
تاريخه : 2017/12/21
تحرير القاضية السيدة شفيقة الحجلاوي
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 6720 و المقدم في 03 /03 /2016 من طرف المحامي الأستاذ "م. م. س"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.