L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/40974 · 21/12/2017

قرار تعقيبي عدد 40974 بتاريخ 21 ديسمبر 2017 : مسؤولية البنك في حسابات الايداع

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 40974  تاريخه : 2017/12/21 تحرير القاضية السيدة شفيقة الحجلاوي  باسم الشعب التونسي  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 6720 و  المقدم في 03 /03 /2016 من طرف المحامي الأستاذ "م. م. س"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.