مذكرة إلى البنوك عدد 18 لسنة 2017
الموضوع: حول تعيين مفوضي و وكلاء البنوك المرخص لهم بالإمضاء لدى البنك المركزي التونسي.
المراجع:- المنشور إلى البنوك عدد4 لسنة 1989 المؤرخ في 13 فيفري 1989.
-المذكرة إلى البنوك عدد 28 لسنة 1989 بتاريخ 18 سبتمبر 1989.
لقد لاحظنا أن بعض بنوك الساحة لا تتقيد بالإجراءات التي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.