Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte مذكرة إلى البنوك عدد 18 لسنة 2017
الموضوع: حول تعيين مفوضي و وكلاء البنوك المرخص لهم بالإمضاء لدى البنك المركزي التونسي.
المراجع:- المنشور إلى البنوك عدد4 لسنة 1989 المؤرخ في 13 فيفري 1989.
-المذكرة إلى البنوك عدد 28 لسنة 1989 بتاريخ 18 سبتمبر 1989.
لقد لاحظنا أن بعض بنوك الساحة لا تتقيد بالإجراءات التي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.