L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 18/2017 · 07/04/2017

مذكرة إلى البنوك عدد 18 لسنة 2017 : حول تعيين مفوضي و وكلاء البنوك المرخص لهم بالإمضاء لدى البنك المركزي التونسي

 مذكرة إلى البنوك عدد 18 لسنة 2017  الموضوع: حول تعيين مفوضي و وكلاء البنوك المرخص لهم بالإمضاء لدى البنك المركزي التونسي. المراجع:- المنشور إلى البنوك عدد4 لسنة 1989 المؤرخ في 13 فيفري 1989.       -المذكرة إلى البنوك عدد 28 لسنة 1989 بتاريخ 18 سبتمبر 1989. لقد لاحظنا أن بعض بنوك الساحة لا تتقيد بالإجراءات التي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.