L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 10/2016 · 09/05/2016

مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين  عدد 10 لسنة 2016 : طرح للتداول الأوراق نقدية جديدة من فئات 10 و 20 و 200 و 1000 درهم لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين  عدد 10 لسنة 2016  الموضوع : طرح للتداول الأوراق نقدية جديدة من فئات 10 و 20 و 200 و 1000 درهم لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.  نعلمكم أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد طرح للتداول أوراقا نقدية  جديدة من فئات 10 و 20 و 200 و 1000 درهم معاد طباعتها ومضاف إليها علامات أما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.