يتعلق بضبط معلوم رخصة الذبح بالمسلخ البلدي بغمراسن .
إن رئيسة بلدية غمراسن ، بعد الإطلاع على :
- القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية
- القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 05 أفريل 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.