ان وزير التجارة وتنمية الصادرات
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 31 جانفي 1976 المتعلق بإصدار مجلة الصرف و التجارة الخارجية
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية .
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالسياس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.