L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 01/2022 · 05/01/2022

Note aux intermédiaires agrées et aux établissements financiers n° 2022-01 du 05 Janvier 2022

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين والمؤسسات المالية عدد 01 لسنة 2022 الموضوع: تحيين مصنفة رموز الوسطاء المقبولين والمؤسسات المالية. إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 و المت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.