الفـــصـــــل الأول
يـتـمّ اعتمـاد تسعـيـرة الـدفـن بمقـبـرة المنستيـر على النحـو التالـي :
• 180 دينـارا عن الكهـل (رجل أو امرأة).
• 140 دينـارا عن طفـل يتراوح عمـره بين 6 و 15 سنـة.
• 80 دينــارا عن طفـل عمـره أقـلّ مـن سـتـة سنـوات.
• 30 ديـنـارا عن الرضـيــع.
الفـــصــل الثـانــي
على حافـري القـبـور الإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.