L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 15/2021 · 14/11/2021

قرار عدد 15 لسنة 2021 مؤرخ 14 في نوفمبر 2021 يتعلق بالترفيع في تسعيرة الدفن بمقبرة المنستير

الفـــصـــــل الأول يـتـمّ اعتمـاد تسعـيـرة الـدفـن بمقـبـرة المنستيـر على النحـو التالـي : • 180 دينـارا عن الكهـل (رجل أو امرأة). • 140 دينـارا عن طفـل يتراوح عمـره بين 6 و 15 سنـة. • 80 دينــارا عن طفـل عمـره أقـلّ مـن سـتـة سنـوات. • 30 ديـنـارا عن الرضـيــع. الفـــصــل الثـانــي على حافـري القـبـور الإ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.