إن رئيس بلدية بن عـــــــروس:
بعدإطلاعه،
على القانون الأساسي عدد29 لسنة2018 مؤرخ في 09ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية
وعلى الأمر المؤرخ في غرة مارس1951 والمتعلق بإحداث بلدية بن عروس،
وعلى محضر تنصيب المجلس البلدي المؤرخ في 25جوان 2018
و على مداولة المجلس البلدي المنعقد في دورته العادية الثانية لسنة 2020 المؤرخ في 04 جويلية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.