L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 10/2021 · 30/11/2021

قرار عدد 10 لسنة 2021 مؤرخ في 30 نوفمبر 2021 يتعلق بإعفاء أصحاب المحجوزات (اصحاب المقاهي)الذين تولوا خلاص معلوم الخطية الإدارية المسلطة عليهم

إن رئيس بلدية بن عـــــــروس: بعدإطلاعه، على القانون الأساسي عدد29 لسنة2018 مؤرخ في 09ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية وعلى الأمر المؤرخ في غرة مارس1951 والمتعلق بإحداث بلدية بن عروس، وعلى محضر تنصيب المجلس البلدي المؤرخ في 25جوان 2018 و على مداولة المجلس البلدي المنعقد في دورته العادية الثانية لسنة 2020 المؤرخ في 04 جويلية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.