L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 9/2021 · 28/11/2021

قرار يتعلق بالإعفاء و التخفيض في معلوم الإيواء والحراسة الموظف على المحجوزات المودعة بمستودع الحجز البلدي

إن رئيس بلدية مجاز الباب، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عـدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09/05/2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 139 و140 منه، وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31/12/1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى الأمـر المؤرخ في 15 نوفمبر1892 المتعلق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.