Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيس بلدية مجاز الباب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09/05/2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 139 و140 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31/12/1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمـر المؤرخ في 15 نوفمبر1892 المتعلق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.