إن رئيس بلدية مجاز الباب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09/05/2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 139 و140 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31/12/1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمـر المؤرخ في 15 نوفمبر1892 المتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.