الفصل الأول
ينقح القرار البلدي رقم 92 لسنة 1998 المؤرخ في 11 جوان 1998 و ذلك على النحو التالي:
المعلوم
التعريفة
معلوم وضع و إزالة الكبالات
15 دينار
الفصل 2
الكاتب العام للبلدية و قابض المالية بالمحرس مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار.
المحرس في : ....................................
رئي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.