L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 16/2021 · 23/11/2021

قرار عدد 16 لسنة 2021 مؤرخ في 23 نوفمبر 2021 يتعلق بتنقيح قرار معلوم وضع و إزالة الكبالات

الفصل الأول ينقح القرار البلدي رقم 92 لسنة 1998 المؤرخ في 11 جوان 1998 و ذلك على النحو التالي: المعلوم التعريفة معلوم وضع و إزالة الكبالات 15 دينار الفصل 2 الكاتب العام للبلدية و قابض المالية بالمحرس مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار. المحرس في : .................................... رئي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.