Arrêté

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للاتصالات لتمكين النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين للوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي من الانخراط ودفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ART 19/06/201919 juin 2019JORT n° 52 du 28 juin 2019

PDF العربية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 2