L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 30/04/2019 · 30/04/2019

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين

إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصول 37 و38 و40 منها، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.