إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جانفي 2018 المتعلق بالمصادقة على المل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.