L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25368/2021 · 07/06/2021

قرار تعقيبي عدد 25368 بتاريخ 6 جوان 2021 : مراجعة محضر الاعلام - ممارسة الحق في الطعن

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب عدد القضية 25368 الحمد لله  تاريخ: 2021/06/07 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/07/20 تحت عدد 43035 من قبل الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب في حق "*****" في ش م ق ......... مقرها ضد -1 "*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.