الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
عدد القضية 24030
جلسة: 2021-06-15
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17-06-2020 تحت عدد 42730 من طرف الأستاذ "***** *****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
ورثة المرحوم "***** *****"
وهم أرملته "***** *****&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.