L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 20601/2021 · 21/04/2021

قرار تعقيبي عدد 20601 بتاريخ 21 افريل 2021 : التناقض في أجزاء الحكم أساسا للطعن بالتعقيب- إصلاح الحكم لا يقوم سندا للطعن بالتعقيب

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب عدد القرار : 20601 تاريخه: 2021/04/21 الحمد لله، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/01/07 تحت عدد 41993 من طرف المحامي الأستاذة "*****" في حق:  (1) "*****" أرملة "*****" (2) "*****" (3) &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.