Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42573 بتاريخ 19/09/2017 : تقدير نسبة الخطأ في حوادث المرور من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تحديد مسؤولية الخطإ المفضي إلى حادث المرور وتقدير نسبته من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، وتستند فيها إلى عناصر الملف الواقعية والفنية من قبيل نقطة الاصطدام وتصريحات الأطراف وسائر الملابسات.
- متى عللت محكمة الموضوع قضاءها في تحديد صورة تطبيق جدول تحديد المسؤولية تعليلا سائغا ومبنيا على عناصر ثابتة بالملف، فإن ما يثار في شأن اختيار صورة أخرى يعد مجادلة في التقدير لا تتولاه محكمة التعقيب.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لإعادة وزن الوقائع أو ترجيح صورة من صور المسؤولية محل اجتهاد محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط-الفصل 123 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المتعلق بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.