L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25870/2021 · 02/03/2021

قرارتعقيبي عدد 25870 بتاريخ 02 مارس 2021 : الرجوع في الإستئناف

  الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب عدد القضية 25870 جلسة: 2021-03-02 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14-08-2020 تحت عدد 9566 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ورثة ***** و وهم ابناؤها من زوجها المتوفى قبلها***** عدا ابنها ***** وهم ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.