الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
عدد القضية 25870
جلسة: 2021-03-02
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14-08-2020 تحت عدد 9566 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
ورثة ***** و وهم ابناؤها من زوجها المتوفى قبلها***** عدا ابنها ***** وهم ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.